السيد البروجردي
128
جامع أحاديث الشيعة
بنت لبون ( 1 ) والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة ( 2 ) مخاض ( 3 ) وعشرون ابن لبون ذكر ( من الإبل - يب ) وقيمة كل بعير ( من الورق - كا - صا - فقيه ) مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب ( 4 ) من الإبل عشرون شاة فقيه 77 ج 4 - روى النضر عن عبد الله بن سنان ( مثله ) . 335 ( 17 ) الجعفريات 131 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان السوط والعصا والحجر هو شبه العمد . 336 ( 18 ) كافى 280 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ومحمد بن يحيى عن تهذيب 157 ج 10 - أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - يب ) قال ( قلت له - كا ) أرمى الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمى ( 5 ) ( بها - كا ) الشاة فأصابت ( 6 ) رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله . 337 ( 19 ) تفسير العياشي 264 ج 1 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخطأ أن تعمده ( 7 ) ولا تريد ( 8 ) قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا اخر فيصيبه ( 9 ) . 338 ( 20 ) كافى 279 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 156 ج 10 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين .
--> ( 1 ) الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن لبون . ( 2 ) بنت - يب - صا . ( 3 ) بنت مخاض ما دخل في السنة الثانية لان أمه لحقت بالمخاض اي الحوامل وان كم تكن حاملا . ( 4 ) واحد - فقيه - الناب الناقة المسنة . ( 5 ) رمى - يب . ( 6 ) فأصاب - يب . ( 7 ) ان يعمده - ئل . ( 8 ) يريد - ئل ( 9 ) فتصيبه - ئل